عورة المرأة أمام النساء ومحارمها

0 158

السؤال

أريد أن أعرف بالضبط، وبالتحديد: ما ‏هو اللبس الذي يجوز للمرأة أن ‏ترتديه أمام المرأة الأخرى، وأيضا ‏أمام محارمها وخاصة الأخ، الأب، ‏الابن البالغ، أو الذي قارب ‏البلوغ؟
أو السؤال بشكل آخر: ما هو ‏بالتحديد الذي يجب ستره عن هؤلاء؟ ‏
وإذا كان لديكم مجال أريد تنويها عن ‏فرضية النقاب؛ لأن زوجتي والحمد ‏لله محجبة، ولكن غير منتقبة، وأنا ‏أتمنى أن تنتقب، ولكن لا أريد أن ‏أفرضه عليها- وإن كنت أستطيع-‏ولكني أريدها أن تفعل هذا من أجل ‏الله ورسوله؛ لتحظى بالأجر. ولكن ‏أريد فقط معرفة هل هو فعلا فرض؟ ‏أنا أعلم أن الحجاب فرض ولكن ‏سؤالي عن النقاب.‏
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز للمسلمة إذا كانت مع مسلمات، أن تلبس ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. وإن كانت مع نساء غير مسلمات، فعليها أن تستر جميع بدنها ماعدا ما يبدو منها عند المهنة غالبا كالوجه، والكفين، والقدمين. 
وأما مع محارمها، وأبنائها المقاربين للبلوغ، فتلبس ما يستر جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس، والذراعين، والقدمين. وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر انظره في الفتويين: 284 ، 599.
وأما تغطية الوجه فقد اختلف العلماء في وجوبه على المرأة أمام الأجانب، والراجح وجوبه كما سبق بيانه في الفتاوى أرقام: 8287، 4470، 1111

 وبناء على ذلك، فإن عليك أن تأمر زوجتك بتغطية وجهها وكفيها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة