0 179

السؤال

أنا مغترب عن زوجتي، وزوجتي تعيش مع والدتي، ولدي بنت، وقد نزلت في إحدى السفرات وكنت بالبيت وزوجتي في المطبخ وإذا بزوج أختي يذهب إلى المطبخ فلحقته، فإذا به يحاول أن يقبلها، وحصلت مشادة وطردته من المنزل، وضربت زوجتي، لأنني شككت فيها، وفي النهاية اعترفت أنه نام معها مرة بالقوة، وبعد يومين اجتمعت أنا وزوجتي وأمي وأم زوجتي وزوج أختي فأنكر وأنكرت، وقالت قلت إنه نام معي لكثرة إلحاحك، ولأنك وعدتني أنك لن تقول شيئا، وأنا أعرفك وأنك لن تقتنع لو قلت لم يلمسني ولم ينم معي، ومضت الأيام وانتقلت إلى بيت وحدي، وبعد سنة كنت ببلدي، فإذا بالتلفون يرن، وكانت أختي فقالت نريد أن تحضر إلينا، فذهبت وتفاجأت بزوج أختي يعترف أنه نام مع زوجتي أكثر من سنة، وقال لي أشياء لا يعرفها غيري أنا وزوجتي، واعترفت زوجتي بذلك، وحاول مرة أن يعتدي عليها فهربت منه وأقسمت لي أنها أول مرة، وصار يهددها بأنه سيفضحها فكانت تخاف من الفضيحة فتسلمه ما يريد، فما الحكم الشرعي؟ علما بأنني أخاف أن أشتكي فلدي بنات منها وأخاف على سمعتهن مستقبلا، وهل على زوجتي حكم؟ وهل يجوز أن أقتله دون علم أحد؟ أفيدوني أفادكم الله، ملاحظة: عفوت عن زوجتي لوجه الله تعالى ولم أطلقها وأصبح الشك يقتلني، علما أنها ملتزمة كثيرا وتصوم الإثنين والخميس ولا تقطع صلاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من البلاء الوبيل والشر المستطير ما يقع من تساهل واختلاط داخل العائلة الواحدة بحيث لا تراعى حدود الله في دخول الرجال على النساء، فينتج عن ذلك أمور منكرة، وانتهاك للأعراض من أقرب الأقربين، والوقاية من هذا الفساد تكون بالتمسك بشرع الله، ويكون الضلال والهلاك بمخالفة الشرع، قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى {طه123 : 124}.

فمن هذا الباب أتيتم، ومنه ولج الشيطان ليحدث الفتنة ويفصم عرى الحياة الزوجية، وإذا كانت زوجتك قد تمادت مع هذا الرجل، ووقعت معه فيما حرم الله، فلا شك في أنها ارتكبت إثما عظيما, وما ذكرت من تهديده لها بفضحها ليس بمعتبر شرعا، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، فإن تابت إلى الله وأنابت وحسنت سيرتها واستقام أمرها، فلا حرج عليك في إمساكها، وينبغي أن تحسن عشرتها، وتجتهد في نسيان ما مضى، ولا تترك للشيطان سبيلا إلى نفسك لينكد عليك حياتك، ويشتت شمل أسرتك، واحرص على صيانة زوجتك وتعليمها أمر دينها، وحملها على الستر والحجاب، واجتناب مخالطة الأجانب ومنع دخولهم عليها، ومهما أمكنك أن تقيم زوجتك حيث تقيم كان أفضل لتعمل على إعفافها وإعفاف نفسك.

وأما بالنسبة لزوج أختك: فالواجب نصحه بأن يتوب إلى الله إن كان فعلا قد أقدم على فعل شيء من المنكرات مع زوجتك، ولا يجوز لك الإقدام على قتله بحال، فإنه إذا فعل ما يقتضي إقامة الحد عليه أو تعزيره لم يكن ذلك لعامة الناس، وراجع الفتوى رقم: 123589.

ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا فلعلهم يعطونك توجيهات أكثر ونصائح أنفع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة