السؤال
ما هو الفرق بين التحرش، والاغتصاب، والزنا؟ وحكم كل منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الفرق بين الاغتصاب والزنا وحكمهما: فراجع الفتوى رقم: 19424.
وملخص ما فيها أن الزنى إذا وقع بإكراه المرأة، فهو الاغتصاب، ويختلف حكم الاغتصاب عن الزنى بالنسبة للمكرهة، إذ لا إثم عليها بحكم الإكراه.
وقد جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: الاغتصاب: فرض المعاشرة الجنسية بالقوة على فتاة، أو امرأة، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. اهـ.
أما التحرش: فلعله من مستحدثات العصر، فلم نعثر عليه في استعمالات المتقدمين.
وقد جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة أيضا: التحرش الجنسي: تقديم مفاتحات جنسية مهينة، وغير مرغوبة، ومنحطة وملاحظات تمييزية. اهـ.
أما عن حكم التحرش: فهو محرم مثل كل ريبة تكون بين رجل وامرأة غير زوجين، لكن إذا كانت المرأة فيه مكرهة غير مطيعة فالإكراه يرفع الإثم.
وعقوبة هذا الفعل اختيارا التعزير ويقدره الإمام.
قال الشيرازي في المهذب: من أتى معصية لا حد فيها، ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من غير حرز، أو القذف بغير الزنا، أو الجناية التي لا قصاص فيها وما أشبه ذلك من المعاصي، عزر على حسب ما يراه السلطان. اهـ.
والله أعلم.