ما يلزم المرأة إذا أفطرت بسبب الحمل أو النفاس أو الرضاع

0 275

السؤال

أنا حامل، وسألد بإذن الله في 15رمضان 1434هـ.
سؤالي الأول: هل علي قضاء إذا أفطرت النصف الأول من رمضان بسبب الحمل، مع العلم أنه تم منعي من الصيام خوفا على ولدي؟
هل يلزمني قضاء وكفارة أم إطعام مسكين، مع العلم أني في بلاد الهرج ولا يوجد من أطعمه؟
سؤالي الثاني: هل النصف الثاني من رمضان أي فترة النفاس، إذا قمت بالإرضاع يلزمني قضاء، وإخراج كفارة أو إطعام؟
أفتوني بارك الله فيكم؛ لأنني سمعت فتوى للشيخ محمد حسان يقول فيها إن الحامل، والمرضع بمنزلة من لا يطيق، فلا قضاء عليهما وتلزمهما الكفارة فقط.
أنا في حيرة من أمري: هل يلزم الحامل، والمرضع، والنفساء قضاء الصيام أم لا؟
مشكورين، وآسفة على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا مذاهب العلماء في الحامل، والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، أو على ولديهما وذلك في الفتوى رقم: 113353والذي نختاره، ونراه أحوط أن من أفطرت خوفا على ولدها، فإنه يلزمها القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مدا من طعام، وإذا أفطرت خوفا على الجنين فقط. فهل الإطعام يجب على الأم أم على ولي الصبي؟ في هذا خلاف بيناه في الفتوى رقم: 126500. والأظهر وجوبه على الأم.

  وحينئذ فإذا أفطرت النصف الأول من رمضان، فإنك تقضين هذه الأيام عند تمكنك من ذلك.

وإن كان الفطر لأجل الخوف على الولد فقط، فإنك تطعمين مسكينا عن كل يوم. وإذا لم تستطيعي الإطعام بنفسك، أو لم يكن في البلد مساكين، فإنك توكلين من يطعم عنك ولو خارج البلد.

  وأما إذا أفطرت بعد وضع الحمل، فإن أفطرت لأجل النفاس، فالواجب عليك قضاء تلك الأيام التي تفطرينها فحسب، وأما إن انقطع نفاسك واحتجت للفطر لأجل الرضاع، فعلى ما تقدم من الحكم في الحامل، فإن كنت تخافين على نفسك فقط، أو عليها وعلى الولد، فعليك القضاء. وإن كنت تخافين على الولد فقط، فعليك مع القضاء الفدية المتقدم ذكرها.

  والقول الذي ذكرته قد ذهب إليه بعض العلماء كما ذكرناه في الفتوى المحال عليها، والعامي إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يقلد من يثق بعلمه ودينه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة