السؤال
هل توجد حالات يمكن أن تكون المرأة فيها وكيلة نفسها في الزواج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، أو تزوج غيرها، أو توكل غير الولي في تزويجها، قال ابن قدامة رحمه الله:.. النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح، روي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وابن المبارك وعبيد الله العنبري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد.
لكن إذا لم يكن للمرأة ولي يصلح لتزويجها، كما لو أسلمت وأهلها كفار، ففي هذه الحال يزوجها القاضي المسلم، فإن تعذر وجود القاضي المسلم فيزوجها رجل مسلم بإذنها، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
وانظر الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.