مذاهب الفقهاء في حد الحركات المبطلة للصلاة

0 294

السؤال

السؤال: هناك حالة تحصل في مسجدنا في بعض المرات، حينما يرتفع صوت جهاز السماعات ويولد ضجيجا قويا، أو هناك ساعة جدارية فيها مواقيت الصلاة تبث صوت أذان كامل أثناء الصلاة، فيذهب المؤذن الواقف خلف الإمام في الصلاة، ويجلس ويصفي الجهاز وهو في الصلاة، أو يطفئ الساعة ويعود ليكمل صلاته من غير انقطاع.
فهل ذلك لا يضره وهو في الصلاة؛ لأنه قد أدى عملا لمصلحة المصلين أم هناك نصيحة موجهة إليه من قبلكم كي يعلم بهذا الأمر؟
وبارك الله تعالى فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالحركة الكثيرة مبطلة للصلاة بلا خلاف بين الفقهاء؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 41589.

 جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير، واختلفوا في حده. فذهب الحنفية إلى أن العمل الكثير الذي تبطل الصلاة به هو ما لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس في الصلاة ... ومذهب المالكية قريب من مذهب الحنفية، فالعمل الكثير عندهم هو ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة، والسهو في ذلك كالعمد. وذهب الشافعية، والحنابلة إلى أن المرجع في معرفة القلة والكثرة هو العرف، فما يعده الناس قليلا فقليل، وما يعدونه كثيرا فكثير. قال الشافعية: فالخطوتان المتوسطتان، والضربتان، ونحوهما قليل، والثلاث من ذلك أو غيره كثير إن توالت. سواء أكانت من جنس الخطوات، أم أجناس: كخطوة، وضربة، وخلع نعل. وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا. وصرحوا ببطلان الصلاة بالفعلة الفاحشة؛ كالوثبة الفاحشة لمنافاتها للصلاة، وعلى ذلك فالأفعال العمدية عندهم تبطل الصلاة ولو كانت قليلة، سواء أكانت من جنس أفعال الصلاة أم من غير جنسها .... وقال الحنابلة: لا يتقدر اليسير بثلاث ولا لغيرها من العدد، بل اليسير ما عده العرف يسيرا؛ لأنه لا توقيف فيه فيرجع للعرف كالقبض، والحرز . فإن طال عرفا ما فعل فيها، وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق أبطلها، عمدا كان أو سهوا أو جهلا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت ضرورة، كحالة خوف، وهرب من عدو ونحوه كسيل لم تبطل، وعد ابن الجوزي من الضرورة الحكة التي لا يصبر عليها، وأما العمل المتفرق فلا يبطل الصلاة؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أم الناس في المسجد، فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها. اهــ مختصرا.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 121351، حول أقسام الحركة في الصلاة.

  وبما ذكرناه يتبين لك أن عمل هذا الشخص إن كان يسيرا عرفا، فإنه لا تبطل به الصلاة، وإن كان كثيرا عرفا فإن الصلاة تبطل به. وليس تخفيض هذا الصوت مصلحة تقتضي إبطال الصلاة، والعمل الكثير فيها، فإن كان عمله من الجنس الذي تبطل به الصلاة فليناصح بلين ورفق، وليبين له حكم المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة