حرض صديقه على السرقة من أبيه وصرفا المال سوية.. الحكم والمطلوب

0 207

السؤال

قبل سنوات أغواني الشيطان، فحرضت صديقي على سرقة المال من خزانة أبيه، فكان يسرق المال بيده، علما بأننا كنا نصرف المال سويا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأنت وصاحبك شريكان في الإثم؛ لأنك تعلم أنه قد اعتدى على المال، بل حرضته على ذلك، فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب، أو السارق، أو المعتدي، مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم؛ قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة :2}.

وإذا لم يكن صاحبك قد رد المال إلى أبيه، فعليك رد ما أخذته من هذا المال. وإن كان صاحبك قد رد المسروق إلى أبيه، فما أخذته منه يكون له هو؛ لكونه قد رد بدله، ما لم يبرئك منه. ولا يسقط الضمان عنه كونه قد سرق من أبيه.

  جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " س : منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع، وأنا آخذ، ولا يعرف أبي ذلك، وبعد أن أصبحت كبيرا خفت الله وتركت كل هذا العمل، والآن يجوز لي أن أعترف لأبي بذلك الفعل أم لا ؟

فأجابت أنه: يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها، إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج. انتهى.

ومحل الإثم ما إذا كان تعاونك مع صاحبك وتحريضك له على السرقة قد وقع بعد بلوغك، وأما لو كان ذلك وقع منك قبل البلوغ فلا إثم عليك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن.

لكن رفع الإثم لا يعني رفع الضمان، فعليك ضمان ما أخذته من ذلك المال وفق ما بيناه سابقا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة