السؤال
ما حكم الجفوف المتقطع لمن لا تعلم مدة عادتها كم عدد أيامها، وأحيانا ترى القصة، وأحيانا لا تراها؟
ما حكم الجفوف المتقطع لمن لا تعلم مدة عادتها كم عدد أيامها، وأحيانا ترى القصة، وأحيانا لا تراها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: الجفوف، أو القصة البيضاء. فإذا رأت إحدى هاتين العلامتين، فقد طهرت، ووجب عليها أن تبادر بالاغتسال؛ وانظري الفتوى رقم: 118817. ثم إذا عاودها الدم عادت حائضا، ما دام ذلك في زمن إمكان الحيض؛ وانظري الفتوى رقم: 100680.
وعليه، فهذا الجفوف يعد طهرا وإن كان متقطعا، فتغتسل المرأة إذا رأته، ثم إذا عاودها الدم تترك الصلاة، وهذا الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 138491. ومن العلماء من يرى أن من رأت الطهر بالجفوف خلال مدة عادتها فإنه يسعها أن تنتظر نصف اليوم، أو اليوم حتى تتحقق من حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، والذي نفتي به هو وجوب الاغتسال بعد تحقق رؤية الطهر إذا أرادت ما يشترط له الاغتسال كالصلاة؛ وانظري الفتوى رقم: 128603.
والله أعلم.