حكم تحويل مكتب الصرافة مبالغ للغير على أن ترد إليه مضافا إليها رسوم التحويل

0 228

السؤال

في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة، وغالبها تعمل في الحوالات، والاستعمال السائد في ذلك: أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف، ثم تعطيه أجرة الحوالة، وفي بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله، ويسجل على التاجر ذلك المبلغ الذي تم تحويله، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة، والسؤال: ما حكم هذا النوع من التعامل، وما الدليل على الحكم الشرعي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة من باب القرض، لأن التاجر يطلب من الصراف أن يقرضه ذلك المبلغ ويحوله إلى من يريد وسيسدد له المبلغ ورسوم الحوالة، وهذا لا حرج فيه، لأن الصراف مجرد وكيل عن التاجر في إرسال المبلغ، إلى الجهة التي يرغب فيها وعليه، فهو الذي يتحمل تكاليف الحوالة، لكن لو كان الصراف لا يقرضه إلا بشرط أن يحول المال عن طريقه، فهذا من الجمع بين سلف ومعاوضة، وهو محرم، وأما إن كان يقرضه، ثم التاجر بالخيار إن شاء حول عن طريقه، أو عن طريق غيره، فلا حرج في المعاملة حينئذ ولو اختار تحويلها من نفس الصرافة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات