طلق امرأته أربع مرات فأفتي أن الأولى والثانية غير واقعتين بسبب الغضب الشديد

0 206

السؤال

فضيلة الشيخ: طلقت زوجتي أربع مرات، وكانت هذه هي الأخيرة، وكلها كانت في حالة غضب شديد، فاستفتيت في الجزائر، فقالوا لي بأنهم غير متأكدين من الأولى والثانية..... للغضب الشديد، مع العلم أنه كان لي طفلان، والآن عندي الثالث مولود في 2013.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

فإن كنت استفتيت أهل العلم الموثوقين، فأفتوك بعدم وقوع الطلاق بسبب الغضب الشديد، فلا حرج عليك في العمل بقولهم، وإذا كنت طلقت زوجتك دون الثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة