حكم القذف بألفاظ الكناية وحكم سب الدين دون قصد سب الإسلام

0 666

السؤال

إذا قال الرجل لأخيه لفظ قذف كناية ‏وليس صريحا، ولم يقصد به القذف ‏مثل: يا ابن القحبة. هل يقام عليه حد ‏القذف في الدنيا وهو في الآخرة ‏معاقب عليها ؟ وإذا كان لفظا صريحا ‏مثل: يا ابن الزنا، وهو أيضا لا ‏يقصد أن أمه زانية، ولكن قال هذا ‏اللفظ كصيغة مبالغة. ما هي عقوبته ‏في الدنيا والآخرة ؟
من سب دين ‏الإسلام بغير قصد يعني إذا قال ‏الرجل لأخيه: ينعل دينك، وهو لا ‏يقصد أن يسب دين الإسلام الذي ‏أنزله الله. فهل هو كافر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذا النوع من الألفاظ، ويعود نفسه على الصمت أو قول الخير؛ فقد جاء في الصحيح مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي وأحمد.
ومعلوم أن القذف يعد كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك شدد الإسلام العقوبة على فاعله في الدنيا والآخرة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56172 وما أحيل عليه فيها.
وقول المسلم لأخيه لفظا من ألفاظ الكناية في القذف -وإن كانت لا تجوز- فإنه لا يوجب الحد إلا إذا أراد به الاتهام بالزنا، أو كان يستعمل في عرف البلد في الاتهام بالزنا؛ وانظر الفتويين: 126407 ، 49170 .  

ولذلك فإن قول القائل: يا ابن القحبة، يعد عند الفقهاء من ألفاظ الكناية إلا إذا استعمل في عرف قوم أنه الزنا، فإنه يكون صريحا يستحق قائله الحد ما لم يعف عنه المقذوف. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: قوله: وكنايته: يا قحبة هذه كناية عند الفقهاء، لكن في عرفنا صريحة جدا. اهـ ولذلك فإن كلمة القحبة وإن كان الأصل فيها الكناية، فإنها تعتبر من الصريح في بعض البلاد.

وأما الألفاظ الصريحة بالزنا مثل قوله: يا ابن الزنا أو يا زاني. فإنها توجب الحد ولا تقبل التأويل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 193303 .

وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (فإن قال أردت) بقولي يا زاني، أو يا عاهر (زاني العين، أو عاهر البدن أو) قال أردت بقولي: (يا لوطي أنك من قوم لوط، أو تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكور ونحوه) أي نحو ما ذكر من التأويل (لم يقبل) منه. وجاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: وإن قال لرجل يا ولد الزنا، أو يا ابن الزنا، فعليه الحد.

وحد القذف حق للمقذوف، ويطالب ولي الأمر بإقامته إن شاء، وإن شاء تنازل عنه وعفا، وأما في الآخرة فإن صاحبه يستحق العذاب إذا لم يعف الله تعالى عنه. وأما سب الدين، فإنه كفر- والعياذ بالله- سواء كان الشخص هازلا، أو جادا، أو مستهزئا. فلعن دين المسلم كفر ولا يعذر فيه بالجهل أو ادعاء غير القصد. وانظر الفتوى رقم: 133

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة