السؤال
كيف تحتسب الزكاة؟ أنا موظف وراتبي 7000 ريال، وإيجار البيت 3633 ريالا، ومصاريفي الأخرى شهريا تقريبا 1200 ريال، ولدي مبلغ في البنك ـ 20000 ريال، و 170000 ريال ـ اتجهت به إلى التجارة، ومن البداية توجد خسائر حتى الآن ولله الحمد .. فعلى أي الأموال تجب الزكاة؟ وهل على 20000، أو على 170000، أوعلى الراتب الذي يبقى منه القليل ـ 2000 ريال تقريبا ـ وجميعها يحول عليها الحول إلا ما كان في التجارة، فإنه متحرك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا وجوب الزكاة في كل من المال المدخر والمال المستثمر في الفتوى رقم: 53164.
وعلى ذلك، فتجب الزكاة في مجموع ما حصلته من تلك الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ويستثنى من ذلك مال التجارة إذا وضع في أصول ثابتة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 14496.
أما إذا وضع في سلع ومبيعات فإنها تقوم عند نهاية الحول وتضم إلى ما عندك من أموال، وكذلك ما يتولد منها من ربح إن وجد، ويكون حول الربح حول أصله أي: حول رأس مال التجارة، وانظر الفتويين رقم: 124873، ورقم: 138697.
وبخصوص المبلغ الذي في البنك: فإن كان هذا البنك ربويا، فلا يجوز وضع أموالك فيه، ولا الانتفاع بفوائده، بل يجب التخلص منها في وجوه الخير، ولا زكاة فيها، وإنما في أصل المبلغ المودع، أما إن كان هذا البنك ملتزما بالمعاملات الشرعية، فإن الزكاة تجب أيضا في أرباح المبلغ المودع ـ إن وجدت ـ ويكون حولها حول أصلها، كما في زكاة أرباح التجارة، وانظر الفتوى رقم: 18344.
ومما سبق يتضح أنك بالخيار بين أن توحد وقت حساب الحول باعتبار وقت بلوغه النصاب أول مرة، فتزكي كل عام في نفس الوقت كل ما حصل عندك من مبالغ سواء التي حال عليها الحول والتي لم يكتمل حولها، وبين أن تحسب لكل مال استفدته على مدار السنة حوله الخاص به، وهذا فيه إرهاق وصعوبة، والأول هو الأيسر، ولمزيد من التوضيح نقول: لنفرض أن مجموع أموالك بلغت نصابا لأول مرة في شهر رمضان السابق مثلا، فعليك في رمضان القادم أن تجمع ما حصل عندك من تلك الأموال وغيرها مما استفدته على مدار العام من أرباح مباحة، ثم تخرج الزكاة عن الجميع مرة واحدة، فمثلا في ضوء ما ذكرته في سؤالك يكون مجموع ما عندك من أموال عند نهاية الحول = 20000 ـ مال مدخر في البنك ـ + 24000 تقريبا، مال مدخر من الراتب شهريا ـ2000*12شهرـ + مال التجارة إذا كان المبلغ وضع في سلع ومبيعات لا في أصول ثابتة، مع مراعاة تقدير عروض التجارة بقيمتها عند نهاية الحول لا عند شرائها: كما في الفتوى رقم: 138649 + أرباح التجارة إن وجدت + أرباح البنك في حالة كونها حلالا، ثم تخرج نسبة 2.5% عن المجموع، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 103767، ورقم: 136838.
والله أعلم.