حكم فعل الزوجة ما علق زوجها تحريمها على فعله ـ مضطرة

0 145

السؤال

رفض زوجي أمرا طال فيه النقاش، وكانت نهاية النقاش أنني لو فعلت ذلك الأمر باللفظ ( تحرمين علي) ـ وبعد فترة اضطررت لفعل هذا الشيء، ولكن على علم ورضى منه، فما حكم ما قاله؟ وما هي كفارة هذا الأمر؟ لا أعلم نيته في ذلك وهل هي الطلاق أم اليمين؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوجة قد اختلف أهل العلم فيما يترتب عليه، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق، أو الظهار، أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه، فلتسألي زوجك عن قصده، فإن كان قصد الطلاق، أو الظهار، فقد وقع ما نواه منهما، وإذا لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهي يمين كفارتها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لكن إذا كان مقصودك بقولك: اضطررت لفعل هذا الأمر ـ أنك فعلته مكرهة بغير اختيار، فالراجح ـ والله أعلم ـ عدم الحنث بذلك، قال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات