عنده أرض وعليه ديون فهل تجب عليه الزكاة

0 212

السؤال

سؤالي عن الزكاة: أنا ولله الحمد في الوقت الحالي أبني بيتا في بلدي، عن طريق شركة مقاولات (بالدين) وأدفع لها شهريا مبلغا من المال. والعقد بيني وبين الشركة أن تبني بيتا (إسمنت، وحديد فقط) وهذه الأقساط مستمرة حتى نصف العام القادم، وعند ما أريد أن أكمل بناء البيت أحتاج إلى دين آخر حتى أستطيع إكمال بيتي، وأعتقد أن الدين سيستمر لسنتين قادمتين.
سؤالي: في رمضان القادم سيحول الحول على قطعة أرض عندي.
فهل أدفع عن قطعة الأرض هذه زكاة، علما بأنني إذا بعتها لا أستطيع أن أسدد الديون المترتبة على بناء البيت؟
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فجمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من نقود، إضافة إلى عروض التجارة؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 183737

وبناء على ذلك، فإذا كانت لديك أرض تجب زكاتها " لكونك نويت بها التجارة " لكن قيمتها لا تكفي لقضاء الدين المترتب عليك وقت وجوب الزكاة، فإنه لا زكاة عليك في هذه الأرض, وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، ويبقى من ثمنها ما يساوي النصاب بعد خصم ما عليك من ديون وقت وجوب الزكاة.

لكن إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات، والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، فاجعل ذلك المال مقابل الدين، وأخرج زكاة الأرض إذا كانت للتجارة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم:164663

والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.

وإن كانت هذه الأرض لم تنو بها التجارة وقت الشراء، فلا زكاة فيها أصلا كما سبق في الفتوى رقم: 27205

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة