أحكام مباشرة الرجل لامرأته نهار رمضان دون الجماع

0 277

السؤال

أقمت ـ والعياذ بالله ـ علاقة مع خطيبي، لكنه لم يدخل بي وما زالت بكرا، وكانت في نهار رمضان، واستغفرت الله كثيرا، وأريد أن أعرف كيفية التوبة من ذنبي العظيم؟ أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكونك مخطوبة قد يعنى بها في بعض المجتمعات معقود عليك، ولكن لم يحصل دخول بعد، وفي هذه الحال الخلوة جائزة، وراجعي الفتويين رقم: 15545، ورقم: 103181.

وكذا يجوز التقبيل ونحوه للصائم مع أمن حدوث ما يفسد الصوم من إنزال أو جماع، قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. انتهى.

وعلى هذا، فما حصل من المباشرة المشار إليها، لو حصل معها إنزال المني، أفطرت ولزمك القضاء، وأما إذا لم ينزل المني فلا إفطار، حتى وإن خرج المذي في الأصح، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن لا ينزل، فلا يفسد صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافا، لما روت عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه ـ رواه البخاري، ومسلم....

الحال الثاني: أن يمني، فيفطر بغير خلاف نعلمه، لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج.

الحال الثالث: أن يمذي، فيفطر عند إمامنا ومالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يفطر، وروي ذلك عن الحسن، والشعبي والأوزاعي، لأنه خارج لا يوجب الغسل، أشبه البول... وهذا أقرب، لعدم الدليل على الفطر، والله أعلم.

وراجعي الفتوى رقم: 18861.

وأما إن كنت تقصدين أنك مخطوبة، أي مجرد الوعد بالزواج دون عقد شرعي: فما حصل أمر عظيم وتفريط في حق الله، إذ الخاطب أجنبي عنك، فكيف تصلان لهذه الدرجة؟ إذ لا يجوز لك الخلوة به، ولا تمكينه من التقبيل، ولا المباشرة، شأنه شأن الأجنبي، وراجعي الفتوى رقم: 19822.

ويجب عليك في هذه الحالة إضافة إلى ما سبق التوبة النصوح، وتشمل التالي: قال النووي رحمه الله تعالى: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي، فلها شروط ثلاثة، وهي:

1ـ أن يقلع عن المعصية.

2ـ أن يندم على فعلها.

3ـ أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا.

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، ويزاد شرط رابع إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي: أن يبرأ من حق صاحبه، فإن كان مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها، هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. انتهى.

فاجتهدي في توبة نصوح، مصحوبة بهذه الشروط، واجتهدي أن تحدثي أعمالا صالحة، فهي من علامات صدق التوبة، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما * ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا {الفرقان: 68ـ 71}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة