درجة الأثر المروي عن كعب الأحبار في الفتن

0 315

السؤال

هل هذا الحديث صحيح؟ ومن أخرجه؟ وكيف يمكنني البحث عنه في كتب الحديث: حدثنا عبد الله بن مروان، عن أرطاة، عن تبيع، عن كعب قال: إذا خسف بقرية يقال لها حرستا، وخلع خليفتان من بني العباس، واختلف آل العباس بينهم حتى يرفع فيهم اثنا عشر لواء، وثنتا عشرة راية، فعندها يغلب عليهم الفتن في دار ملكهم، وبها يجتمعون، فعند ذلك الآخرة، ويعبر جيحون، وبها يجتمعون، وعند ذلك سقوط ملكهم وخروج البربر على الشام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الأثر قد تفرد به نعيم بن حماد في كتابه الفتن ـ على حسب ما وقفنا عليه ـ وهذا الأثر ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أثر مقطوع من كلام التابعي كعب بن ماتع المشهور بكعب الأحبار، وهو من علماء بني إسرائيل، وممن يروي عن كتبهم، ونعيم بن حماد وإن كان إماما صلبا في الاعتقاد، وشديدا على أهل الأهواء إلا أنه كان ضعيفا في الحديث لكثرة وهمه، وروايته للمنكرات، لا سيما في الملاحم كهذا الأثر المسؤول عنه، قال عبد الغني بن سعيد المصري: سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم. اهـ.

وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ليس في الحديث بشيء، ولكنه صاحب سنة. اهـ. 

وقال أبو داود: عند نعيم نحو عشرين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. اهـ.

وقال النسائينعيم ضعيف، وقال: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار في حد من لا يحتج به. اهـ.

وقال مسلمة بن قاسم: كان صدوقا، وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها. اهـ.

وقال الدارقطني: إمام في السنة كثير الوهم .اهـ.

ولمزيد اطلاع على حال نعيم بن حماد يمكن مراجعة الفتوى رقم: 22043.

فلا يصح الاحتجاج بما يتفرد به نعيم بن حماد، وعلى فرض صحة هذا الأثر إلى ناقله كعب الأحبار، فإن على المسلم أن يتعامل مع مثل هذه الإسرائيليات بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا {البقرة: 136} الآية.

وفي المسند: إذا حدثكم أهل الكتاب، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. وصححه ابن حبان.

وراجع في موقف المسلم من الإسرائيليات الفتوى رقم: 143441.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة