قول المرأة لرجل: زوجتك نفسي لا ينعقد به زواج ولا يترتب عليه شيء

0 367

السؤال

أعمل في مكان مختلط, به شاب أعرفه منذ سبع سنوات، ولا يوجد بيننا أي شيء، ويطلق علينا الجميع لقب الزوجين نظرا لتفاهمنا في المكتب، ومنذ سنة ونصف قمنا بقول: زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، ولم يحدث دخول, وقمنا بتجديد تلك الكلمات على التعاهد بالزواج تقريبا 3 مرات خلال سنة، وأعطاني دينارا ـ مهرا معجلا قبل شهر ـ ولم يحدث أن قال لي طالق حتي بينه وبين نفسه، فهل يجب أن يطلقني شفويا إذا أردت المضي في حياتي دونه؟ إذ إنه لا يستطيع الزواج، وأنكر أنه وعدني بالزواج، قطعت صلتي به وقلت له إنه كذاب ويعد ويخلف، أتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ـ أي أن يراجع الرجل امرأته بعد أن يطلقها ـ أبوداود، وهل علي كفارة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي والشهود، والإشهاد إنما يكون على الإيجاب والقبول، أما علم بعض الناس بالعقد دون أن يحضروه، فلا يعتبر شهادة، ومجرد قول المرأة للرجل زوجتك نفسي لا يصح به زواج ولا يترتب عليه شيء، وانظري الفتوى رقم: 27294

وعليه، فلا يلزمك شيء سوى التوبة إلى الله عز وجل، وهي الكفارة لما وقعت فيه مع هذا الرجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود، و من صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية ويقطع الطرق الموصلة إليها ويحسم مادة الشر، فاحذري من التهاون في التعامل مع الرجال الأجانب، وقفي عند حدود الله، واعلمي أن عمل المرأة في موضع تخالط فيه الرجال باب شر وفساد، وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات