حكم أخذ المشرف على أعمال الشركة جزءا من أعمالها لحساب نفسه دون علم صاحبها

0 212

السؤال

لي صديق يعمل كمراقب استشاري مشرف على الأعمال المنفذة من قبل شركة المقاولات محل إشرافه، وعلمت أنه اتفق مع المقاول على أخذ جزء من الأعمال التي يشرف عليها لينفذها لحسابه من الباطن، مع العلم أنه هو من يستلمها، ومفوض من قبل المالك بتطبيق المواصفات الفنية عليها، وهو من يقوم بقياسها واعتماد كميات تنفيذها، فناقشته في الموضوع، فرد علي: ما هو الحرام لو نفذته جيدا وكان مطابقا لما هو معمول به؟ فانفردت بالمقاول فأبلغني أنه أعطاه أعمالا من الباطن ليتفادى شره ولتسيير أعماله وتسليمها دون مشاكل، لأنه كان متشددا قبل ذلك لالتزامه بمطابقة الأصول الفنية من قبل بحذافيرها، فهل هذا حرام أم حلال؟ أفيدوني، لأنني أرى أنه قد حاد عن الطريق المستقيم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة ما فعله صديقك المراقب، وتعاون المقاول معه رشوة بينة، لأن تعريف الرشوة: هو ما يدفع للشخص لإبطال حق، أو إحقاق باطل، وقصد المقاول بدفع العمل المذكور قد صرح به، وهو أن يقع من المشرف ما أشرت إليه من غض الطرف عن تقصيره، والتساهل معه في التقارير التي ترفع للجهات المسؤولة، والمشرف في محل التهمة، فليس له العمل مع المقاول دون إذن من جهة عمله ولو كان سيؤدي العمل المطلوب في غير وقت دوامه الرسمي، لأنه وكيل عن جهة عمله في تسلم العمل، فيمتنع تسلمه من نفسه وإشرافه عليها، لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، إلا أن يرضوا بذلك ويأذنوا له فيه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة