حكم استرداد اشتراك التأمين

0 257

السؤال

أعمل في شركة منذ ثلاث سنوات، وعند بداية عملي فيها سجلتني الإدارة في التأمينات مقابل دفع مبلغ من المال كل شهر، وتدفع الشركة ضعف المبلغ للتأمينات، واستمر ذلك قرابة العامين، وبعدما علمت أنها حرام قدمت استقالتي من التأمينات، والآن بعد تقديم استقالتي ستقدم لي شركة التأمينات مبلغا من المال يساوي المبلغ الذي دفعته وما يقارب نصف المبلغ الذي دفعته الشركة التي أعمل بها، فما هو المبلغ الذي يحق لي أن آخذه؟ وهل آخذ المبلغ الذي دفعته فقط؟ أم آخذ كل المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أخذ جميع المبلغ سواء ما دفعته أنت، أو دفعته جهة عملك نيابة عنك، ومن حقك مطالبة شركة التأمين بدفع جميع المبلغ الذي دفع إليها من قبلك، أو من قبل جهة عملك باسمك، وقد أحسنت في ترك الاشتراك بالتأمين مادام من النوع المحرم ـ كما ذكرت ـ وانظر الفتويين رقم: 147559، ورقم: 107270

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات