وقت إخراج الفدية عن الصوم وطريقة الإطعام

0 302

السؤال

أحد المسلمين يعيش في بلد غير مسلم, وأخبره طبيب ثقة - غير مسلم - بأنه لا يستطيع الصوم بسبب الأدوية التي يأخذها للضغط والقلب, والتي لا بد من تناولها يوميا, فماذا عليه أن يفعل؟ وهل في ذلك كفارة؟ أرجو التفضل بذكر كيفيتها بالتفصيل, وهل يتم إخراجها في رمضان - يوميا مثلا -؟ أم يجوز بعد رمضان؟ وهل تجوز لفرد واحد؟ وهل يجوز دفع النقود لشراء الطعام ودفعه للفقراء؟ أرجو ذكر تفاصيل كيفية إخراج الكفارة وحالاتها بغض النظر عن الجواب - جزاكم الله خيرا, وجعله الله في ميزان حسناتكم -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما عن الاعتماد على قول الطبيب الكافر: فراجع في ذلك الفتوى رقم: 99630 .

وأما عن الكفارة: فإذا كان هذا الشخص مريضا مرضا يرجى برؤه: فالواجب عليه قضاء الصوم متى قدر على ذلك, ولا يجزئه الإطعام عن القضاء؛ لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [البقرة:184].

وأما إذا كان هذا الشخص مريضا مرضا لا يرجى برؤه, ويعجز معه عن الصيام: فعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: متى قال الأطباء: إن هذا المرض الذي تشكو منه - ولا تستطيع معه الصوم– لا يرجى شفاؤه؛ فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. اهـ 

أما وقت إخراج الفدية: فلا يجزئ أن تعجل عن طلوع فجر يومها.

 أما إخراجها في نفس اليوم أو بعد الفراغ منه: فلا بأس به، قال الرملي الشافعي - رحمه الله -: ويتخير في إخراجها بين تأخيرها, وبين إخراج قيمة كل يوم فيه, أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه. اهـ

لكن لا ينبغي التراخي بها؛ لأن الظاهر أن وجوبها على الفور، جاء في الإنصاف: وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه، قال: وهذا أقيس. اهـ

أما عن دفعها لفرد واحد فجائز، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع. اهـ

وأما دفع النقود لشراء الطعام ودفعه للفقراء فهو من باب التوكيل وهو جائز، وراجع لذلك الفتوى رقم: 110458 .

وللفائدة فللإطعام كيفيتان بينهما الشيخ العثيمين - رحمه الله - بقوله: أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان: الأولى: أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعله لما كبر.

الثانية: أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ. اهـ   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة