تحريم قتل الحيوان المؤذي بطريقة فيها تعذيب

0 241

السؤال

قبل 30 سنة تقريبا كان هناك قط يؤذي أهلي ويقوم بسكب الحليب والقشطة والسمن، وكانت هي مصدر قوتهم في ذلك الوقت، وفي أحد الأيام قام جدي ـ رحمه الله ـ مع والدتي بملاحقته ورجمه بالحجارة، ولا يعلمان ما إذا كان قد مات وقتها أم لا، ولكنه لم يعد بعدها، فهل يلحقهم إثم بذلك العمل؟ وكذلك جدتي ـ رحمها الله ـ كانت لديها قطة تؤذيها بنفس العمل، فقامت بإبعادها عن المنزل ولمسافات بعيده عدة مرات، ولكنها كانت تعود في نفس اليوم فوضعتها في كيس وقامت برميها في أحد الآبار، فهل عليها ذنب في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قتل ما يضر أو يفسد ويؤذي من الحيوانات والبهائم لا حرج فيه. وعليه؛ فيجوز قتل الحيوان المذكور للتخلص منه وإزالة ضرره، لكن التعذيب برميه في البئر على الهيئة المذكورة لا يجوز، وهو مخالف لما أمرنا به في قوله  صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.

وانظري الفتويين رقم: 51361، ورقم: 118766.

ولذلك، فإن الطريقة المذكورة للتخلص من هذه القطط المضرة ليست هي الطريقة الشرعية، ولكنها ليست فيها كفارة شرعية خاصة بها غير التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، كما جاء في الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فينبغي أن تستغفروا لجدكم وجدتكم، أو تعملوا لهما عمل خير. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة