حكم من قال لزوجته: أنت دماغك طلقة

0 180

السؤال

قلت لزوجتي واصفا تهورها واندفاعها: "أنت دماغك طلقة" فهل يعتبر هذا اللفظ أحد صيغ الطلاق الصريح التي تستوجب وقوع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يكن لدي أي نية لإيقاع الطلاق, وقلت هذا القول في حالة هزل ومداعبة لزوجتي, مع العلم أنه قد وقع بيني وبين زوجتي مشاجرة في الماضي نتج عنها وقوع للطلقة الأولى نتيجة عدم التزامها ليمين طلاق سابق؛ ولذلك فأنا مصاب بالوسواس من تكرار التجربة السابقة؛ ونتيجة لذلك تحدثت مع نفسي - حديث نفس - متخيلا أنه قد وقع خلاف بيني وبين زوجتي في المستقبل, وأني قلت لأهلها: "لو طلقتها فسوف تكون الطلقة الثالثة" فهل لهذا الحديث أثر في وقوع الطلاق أو الاعتراف الضمني بوقوع الطلقة الثانية الناتجة عن التلفظ بقولي: "أنت دماغك طلقة"؟ حيث إني تخيلت أني طلقت زوجتي مرتين, مع العلم أني لم أكن متأكدا من التلفظ بما جال في خاطري من عدمه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك: " أنت دماغك طلقة" قاصدا بذلك تشبيهها بطلقة البندقية ونحوها في اندفاعها, وسرعة غضبها - كما ذكرت - لا يقع به طلاق؛ لأنه ليس صريحا ولا كناية في الطلاق, فضلا عن كونك لم تقصد به الطلاق أصلا.

وحديث النفس بالطلاق من غير تلفظ لا يقع به الطلاق, كما بيناه في الفتوى رقم:48421؛ فأعرض عن هذه الوساوس, ولا تلتفت إليها, واستعن بالله, ولا تعجز, واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.

وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى: 39653، 103404 , 97944 ، 3086، 51601, وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات