السؤال
أقسم زوجي لأبي على أن لا يضربني مرة أخرى، فقال له: تحرم علي زوجتي إن ضربتها، وبعد فترة ضربني، فهل يقع الطلاق؟.
أقسم زوجي لأبي على أن لا يضربني مرة أخرى، فقال له: تحرم علي زوجتي إن ضربتها، وبعد فترة ضربني، فهل يقع الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بتحريم الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق، أو الظهار، أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإن كان زوجك قصد بالتحريم الطلاق فقد وقع الطلاق بحنثه، وإذا كان لم يستكمل ثلاث تطليقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وإن كان قصد الظهار، فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسك، وراجعي الفتوى رقم: 192.
أما إن كان قصد اليمين، أو لم يقصد شيئا محددا فتلزمه كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.