السؤال
أدرس بعيدا عن أهلي, فأضطر للسفر للدراسة, فأبقى في مكان دراستي شهرا أو أقل, ثم أعود لأهلي خمسة أيام, وأرجع للدراسة, وعندما أسافر مثلا قبل الظهر- موعد القطار - أصل بعد العشاء, فهل أصلي في القطار وأنا جالسة لوجود الرجال, أم أنتظر وصولي وأصلي قصرا؟ وهل أقصر ثلاثة أيام في بيت الأهل أم في مكان دراستي أم لا أقصر؟ فأنا لا أقصر أبدا, وهل إذا سافرت وبقيت ثلاثة أيام فقط أقصر أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسافر إذا خشي خروج وقت الصلاة أن يصلي على حاله، وإن كان لا يستطيع الإتيان ببعض الأركان، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها, أو عن وقت الصلاة التي تجمع إليها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها, ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اهـ.
فيجب عليك أن تصلي الظهر والعصر في القطار إن كان القطار لا يتوقف, ولا يصل إلا بعد العشاء، وإذا استطعت الصلاة قياما فلا يجوز لك الصلاة جلوسا، فوجود الرجال لا يبيح صلاة المرأة جالسة, كما بيناه في الفتوى: 14234.
وأما صلاة المغرب والعشاء فإن كنت تقدرين على أدائهما في القطار مستوفيتي الأركان والشروط فلك أن تصليهما في القطار، وإلا فإن عليك أن تؤخريهما حتى يصل القطار؛ لتتمكني من أداء الصلاة مستوفية الأركان, قال ابن عثيمين - رحمه الله -: أما إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج الوقت للصلاة الحاضرة، أو التي تليها إن كانت تجمع إليها, فإنه لا يصلي في الطائرة لأنه لا يمكنه الإتيان بما يجب, فعليه أن يؤخر الصلاة حتى يهبط, ويصليها على الأرض ليتمكن من فعل الواجب. اهـ.
والبلد الذي تنوين الإقامة فيه دائما يعتبر وطنا لك، لا تقصرين الصلاة إذا سافرت إليه، ولو نويت الإقامة فيه أقل من أربعة أيام، كما بيناه في الفتوى: 124849، فأي البلدين - بلد أهلك أو موضع دراستك - تنوين الإقامة الدائمة فيه فلا تقصرين الصلاة به إطلاقا, والبلد الآخر - الذي لا تنوين الإقامة الدائمة فيه - لك أن تقصري الصلاة إن نويت الإقامة به أربعة أيام فأقل، وإن نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فيجب عليك إتمام الصلاة عند جماهير العلماء، وراجعي للفائدة الفتوى: 79709.
والله أعلم.