السؤال
أنا فتاة توفي أبي منذ عدة شهور، ولي 4 أخوات، وبعد وفاته بأسابيع أخبرتني أختي أنه أخبرها أنه لا يبيح لنا ـ نحن الفتيات ـ التصوير بالكاميرا سواء كانت ملكنا أو ملك غيرنا، وأنا لا أعلم عن هذا الأمر شيئا، فلم يخبرني شخصيا، ولكنها حلفت لي بأنه أخبرها بذلك وأنها وصيته، ومنذ أن قالت لي ذلك وأنا أمتنع عن التصوير حتى إنني لم أقم بإصدار بطاقة الهوية الوطنية لهذا السبب، فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب علي أن أعمل بوصيته؟ أم ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصوير الفوتوغرافي مختلف فيه، والأحوط تركه، وراجعي الفتوى رقم: 680.
وعلى هذا، فالأب أوصى بوصية مختلف فيها بين أن تكون بأمر واجب تركه، أو مستحب تركه، فعليكن تنفيذ وصيته وجوبا في الواجب، واستحبابا في المستحب، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: ش عطية صقر ـ ومن البر بالوالدين تنفيذ وصيتهما بعد موتهما، لحديث أبي داود وابن ماجه وابن حبان: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما ـ أي الدعاء والاستغفار لهما ـ وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما ـ وإنفاذ عهدهما من بعدهما قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التي تعهد بها والداه لغيرهما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت، كالديون مثلا، وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت، لكن ذلك كله في الشيء الواجب فيكون التنفيذ واجبا، وفي المندوب يكون التنفيذ مندوبا، وفي غير ذلك فلا تنفيذ لأي عهد.....
وعليه، فالأحوط ترككم التصوير الفوتوغرافي، واحتسبن أن تبررن والدكن بذلك، وأما إصدار بطاقة الهوية الوطنية: فهي من الضرورات، ولذا، فإن العلماء الذين منعوا من التصوير الفوتوغرافي أجازوا هذه الصورة وراجعي فتوى رقم: 167755.
ولا أظن أن أباكن كان يقصد منعكن من صور بطاقة الهوية، لأنها صورة نادرة ضرورية، ولو قصد، فلا يلزم تنفيذ هذا الجزء من الوصية للحرج الشديد في ذلك.
والله أعلم.