كراهة إلقاء الطعام ووطؤه

0 230

السؤال

في بعض الأحيان أمشي في المطبخ, وفيه أكل مثلا فأطؤه برجلي, ثم أصلي فما حكم صلاتي إذا كان في رجلي بقايا طعام؟ وقد صليت عدة صلوات والبقايا في رجلي, وأنا أعلم, ولكني أخاف أن تكون بدعة, فهل أعيدهن؟ وإذا أنكرت شيئا ليس بمنكر, فهل أكفر لأني أنكرت شيئا ليس منكرا, وما حكم عدم إنكار المنكر؟ وهل هو منكر أم لا؟ خاصة إذا كان الفعل كفرا, وإذا سمعت استهزاء بالدين فهل يجوز أن أقوم من المجلس دون الإنكار بقلبي؟ لأني لا أعلم هل هو منكر أم لا, وقد نويت أن صلي الظهر, وبعد النية نسيت ماذا سأصلي, فهل يجب تجديد النية أم لا؟ وعندما أتوضأ في بعض الأحيان أضع يدي تحت رجلي, وألمس الماء الذي توضأت به دون قصد, فهل يبطل الوضوء لأني استخدمت ما هو مستخدم؟ مع العلم أني أمسه ثم أضع يدي على رجلي لأدلكها, لكن دون قصد – أي آخذ الماء المستخدم بالغلط - جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شك أن الطعام نعمة من نعم الله تعالى يجب أن تقابل بالشكر عليها، وألا تمتهن، وقد نص بعض أهل العلم على كراهة وطء  الطعام, ففي الحاوي للفتاوي للسيوطي في معرض جواب له عن حكم تقبيل الخبز: فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن، ودوسه مكروه كراهة شديدة، بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه، لحديث ورد في ذلك. انتهى.
 ثم إذا سقط منه شيء وتعلق بالقدم، فإنه يزال عند الوضوء أو الغسل الواجب؛ حتى لا يبقى منه حائل يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فإذا علق الطعام بعد الوضوء وصلى به فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
وأما إنكار شيء ليس بمنكر لجهله به فلا يعد كفرا، وكذلك عدم إنكاره المنكر ولو كان المنكر كفرا، ولا ينبغي الإقدام على إنكار شيء حتى يعلم أنه منكر؛ فإن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بكون الشيء معروفا أو منكرا, قال شيخ الإسلام: وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيها قبل الأمر، رفيقا عند الأمر؛ ليسلك أقرب الطرق في تحصيله، حليما بعد الأمر؛ لأن الغالب أنه لا بد أن يصيبه أذى كما قال تعالى: {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}. انتهى.
وقال - رحمه الله -: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 178435، 127056.

ونعتذر للسائل عن عدم إجابتنا عن بقية أسئلته؛ إذ أن من اللوائح المتبعة في استقبال الأسئلة ألا يزيد السؤال المرسل عن مسألة واحدة، ونحن قد أجبنا عن اثنتين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة