تزوجت بدون ولي جاهلة وأنجبت ومات زوجها وتريد التصحيح

0 225

السؤال

أبي يتاجر في المخدرات وهو منفصل عن أمي منذ ولادتي، عشت مع أمي وزوجها سنين ولم يحاول أن يبحث عني قط، فقد كان غارقا في الجري وراء الشهوات ورراء كل ما هو محرم، وكأي بنت تخرج للدنيا لا تجد أباها كنت متشوقة جدا للقائه وكان يسكن بجوار منزل جدي لأمي فتعرفت عليه وحاولت التقرب منه وصممت وصارعت حتى أنتقل للعيش معه وكلي أمل أن يكون الأب الذي طالما حلمت به فصدمت من أنه رجل لا يستحيي من المحرمات ودائما يسب الدين ويتاجر في المحرمات ولا يعرف إلا النساء اللاتي على هذه الشاكلة أراد أن يجعلني أعيش مع إحداهن بعد أن تزوجها وتركها تتحكم في، فكرهته كثيرا لقسوة قلبه، ولأنه لايخشى الله فهربت منه وعدت لأمي، وبعدها بفترة دخل السجن وكنت ناقمة عليه جدا من كثرة ما رأيت منه، وتقدم شاب لخطبتي فرفضت أن يعلم هو أو أي أحد من أهله، أو بالأصح خفت منه هو وكل من حوله حتى لا ينفذ تهديده لي الدائم بالدفن حية، أو على الأقل ألا يفسد هو أو غيره الزيجة التي طالما حلمت بالاستقرار فيها، فوكلت عني في عقد النكاح زوج أمي على أساس أنني أسمع في القنوات الدينية أحيانا أن المرأة لا تنكح بدون ولي، وما كنت أفهمه من ذلك هو أنني لا يصح أن أكون ولية على نفسي في عقد النكاح، بل يجب أن أفوض أحدا أكبر مني فتزوجت لمدة عامين وأنجبت طفلا واحدا وتوفي زوجي بعد شهر واحد من ولادة طفلنا وكان رجلا صالحا ـ أحسبه على خير ـ وفوجئت منذ أسابيع قليلة في أحد البرامج الدينية أن الولي إما ان يكون الأب أو العم... فهل زواجي كان صحيحا أم لا؟ علما بأن كل الأفراد الذين اشتركوا في عقد النكاح على جهل بمسألة الولي، وكيف أصحح الأمر حتى أرفع الإثم عن زوجي ـ رحمه الله ـ وعن نفسي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح الزواج بغير ولي عند جماهير العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وانظري الفتوى رقم: 111441.

وأولياء المرأة في الزواج على الترتيب هم: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وإذا كان الولي الأقرب غائبا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد عليها بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظري الفتوى رقم: 77997.
وعليه، فزواجك غير صحيح عند الجمهور، لكن ما دمتما تزوجتما معتقدين صحة النكاح، فلا إثم عليكما ـ إن شاء الله ـ والولد ينسب إلى أبيه بلا خلاف، وما دام زوجك قد مات فلا سبيل إلى تدارك ما فات ولا حاجة إليه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة