السؤال
أختي تريد أن تتصل بالأنترنت بحجة أنها تريد تعلم الانجليزية، وهي أكبر مني بما يقارب 13 سنة ـ وكانت متزوجة ـ فمنعتها من ذلك مخافة أن تحمل بعض المعازف ـ سواء بالفيديو، أو بالصوت، أو تتواصل مع الرجال فآثم معها، فهل إن عملت شيئا محرما بالأنترنت أأثم معها أم لا
علما أنني أنا الذي دفعت فاتورة الأنترنت؟ وهل إن سمحت لها بالاتصال بالأنترنت بشرط أن تقسم لي ألا تفعل بها ما يغضب الله ولم تلتزم بالاتفاق أأثم؟ أرجو منكم النصيحة في كيفية التعامل مع أختي، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك لم تتيقن أو يغلب على ظنك أن أختك ستستخدم الإنترنت في أمور محرمة، فلا حرج عليك في السماح لها باستخدامه، لأن الأصل حسن الظن بالمسلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم {الحجرات:12}
أما إن غلب على ظنك أو علمت أنها ستسخدمه في أمور محرمة، فلا يجوز لك تمكينها من ذلك، وإلا أصبحت شريكا لها في الإثم، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان {المائدة: 2}.
وكما أن الدال على الخير كفاعله ـ فكذلك الدال على الشر كفاعله، وحيث جاز لك أن تسمح لها باستخدام الإنترنت ثم تبين لك أنها استعملته في محرم فلا إثم عليك فيما فعلته قبل علمك، لكن عليك منعها من استعماله في المستقبل، واستعن بالله ولا تخش فيه لومة لائم، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وعليك بنصحها بالأسلوب الحسن المناسب وبلغة رقيقة ملؤها الشفقة عليها والخوف على مصيرها وحضها على التوبة وتذكيرها بالله تعالى ووجوب شكر نعمه باستخدامها فيما يرضيه واجتناب ما يغضبه جل وعلا، وتذكيرها بمقصدها الأصلي المباح من استعمال الإنترنت، مع الحرص على تقوية إيمانها، بإسماعها بعض الخطب والمواعظ وإعطائها المطويات التي فيها الزجر عن اقتراف المحرمات، وادع لها بالهداية، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
والله أعلم.