السؤال
هل يجوز عمل عمرة التمتع قبل العمرة المفردة, خصوصا أني ذاهب لعمل عمرة لأول مرة في شهر ذي القعدة, فهل تحتسب تمتعا أو مفردة؟ أرجو الإفادة.
هل يجوز عمل عمرة التمتع قبل العمرة المفردة, خصوصا أني ذاهب لعمل عمرة لأول مرة في شهر ذي القعدة, فهل تحتسب تمتعا أو مفردة؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمرة التمتع هي أن يعتمر الشخص في أشهر الحج, وأشهر الحج هي: شوال, وذو القعدة, وذو الحجة, ثم يحج في سفره ذلك, جاء في المغني لابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها، وحج من عامه، أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام, وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}. انتهى
وعلى هذا, فإذا كنت ستعتمر في شهر ذي القعدة ونيتك الحج هذا العام دون أن تسافر عن مكة, فعمرتك تعتبر عمرة تمتع, وإن كنت لا تنوي الحج, أو تنويه بعد أن تسافر عن مكة مسافة قصر، فعمرتك عمرة مفردة, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: أما العمرة فيقول: اللهم لبيك عمرة, أو يقول: اللهم إني أوجبت عمرة.
هذا يقال له: عمرة مفردة, سواء في أشهر الحج أو غيرها، عليه أن يحرم بها من الميقات، الذي يمر عليه من طريق المدينة، ميقات المدينة، ومن طريق مصر والشام، من طريق الساحل يحرم من الجحفة، رابغ، ومن طريق اليمن يلملم، طريق العراق ذات عرق، الضريبة، من طريق نجد قرن المنازل، وادي قرن، ويسميه الناس السيل، على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من هذه المواقيت إذا مر على واحد منها، فإن كان بالعمرة يقول: اللهم لبيك عمرة, أو: اللهم إني قد أوجبت عمرة, وإن زاد: متمتعا بها إلى الحج, إذا كان في أشهر الحج: شوال, وذي القعدة, وأول ذي الحجة، فلا بأس، وإن لم يزدها فلا بأس، إذا قال: لبيك عمرة, وهو نيته الحج، وحج، فإنه يسمى متمتعا، وإن زادها، وقال: متمتعا بها إلى الحج, فلا بأس أيضا. انتهى
لكن إذا سافرت بعد العمرة مسافة قصر - ثلاثة وثمانون كيلو مترا تقريبا - ثم حججت فإن تمتعك ينقطع, ولا يلزمك هدي عند كثير من أهل العلم, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115586, والفتوى رقم: 57135.
ويجوز لك الإتيان بالعمرة في كل وقت, فتكرارها مستحب عند كثير من أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 56921.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119000.
والله أعلم.