السؤال
هل يقع الطلاق المعلق على شرط قبل عقد القران - أي قبل الزواج -؟ حيث إني كنت أتحدث مع نفسي قبل الزواج متخيلا أنه قد وقع خلاف بعد الزواج بيني وبين من سأتزوجها في المستقبل, وأني علقت الطلاق على نزولها من البيت متلفظا بقولي: "إن نزلت من البيت تبقي ..." علما أني لم أوجه هذا الحديث لزوجتي, ولم أخبرها به, فهي لم تكن زوجتي في وقتها قبل عقد القران, ولكن بعد الزواج حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة, وأرادت أن تترك البيت فعلقت الطلاق على نزولها من البيت مستخدما نفس القول السابق: "إن نزلت من البيت تبقي ..." ولكن زوجتي فعلت الشرط, ونزلت ظنا منها أني قلت صيغة الطلاق بصورة الإمكان إذا فعلت هي الشرط, أي أنها سمعت: "إن نزلت من البيت ممكن تتطلق" ولكني - كما ذكرت سابقا - قد صدر مني ذلك بصيغة جازمة, ولكن لم تكن نيتي وقوع الطلاق, وكانت نيتي منعها من النزول, ولكن منعا للوقوع في المحظور قد احتسبت ما حدث بعد الزواج وقوعا للطلقة الأولى, وقد راجعت زوجتي في عدتها الشرعية, فهل ما حدث مني قبل الزواج من حديث له أثر في وقوع طلقة أخرى؟