حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها

0 294

السؤال

سؤالي: إذا كنت في بداية الفاتحة في الصلاة، وقطتعها لإعادة قراءة البسملة لشكي في صحة قراءتي لها.
فهل يكون الحكم مثل حكم أني قد قطعت ركنا لأعود لـسنة وهل علي إعادة تلك الصلاة؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا تبطل صلاة من شك في قراءة البسملة بعد شروعه في الفاتحة، فقطع الفاتحة وبسمل ثم أعاد الفاتحة؛ لأن البسملة من الفاتحة عند بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

قال ابن قدامة في المغني: واختلفت الرواية عن أحمد؛ هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، أو لا؟ فعنه أنها من الفاتحة. وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة، وأبو حفص. وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. اهــ.
فعلى هذه الرواية فمن تركها أو شك فيها لزمه الإتيان بها, والمفتى به عندنا أنه ينبغي ألا يتركها بحال، خروجا من الخلاف كما في الفتوى رقم: 113305 ، ويمكنك أن تراجع أقوال العلماء في مسألة البسملة في الفاتحة في فتوانا رقم: 36312.
وعند من قال إن البسملة سنة فإن من نسيها وشرع في الفاتحة لم يرجع إليها.

قال في الكافي: ومن نسي الاستفتاح حتى شرع بالاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة، لم يرجع إليها؛ لأنها سنة فات محلها. اهــ.
ومال الشيخ ابن عثيمين إلى أن القول بأنه يرجع إلى البسملة له وجه فقال: فلو قيل بأنه يرجع إذا نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو نسي البسملة حتى شرع في الفاتحة أنه يرجع لكان له وجه. اهــ .

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة