حكم احتساب المال الضائع من الفوائد التي يتخلص منها

0 227

السؤال

لدي مبلغ من المال، وتحسب عليهم فائدة سنوية، وحدث أن شخصا طلب مني أن أحول إليه مبلغا من المال، ولكن حين أرسلت إليه المبلغ المطلوب حدث خطأ ما في التحويل، فبالتالي المبلغ الذي تم تحويله أول مرة قد ضاع نتيجة لخطأ في التحويل، وقد قمت بتحويل المبلغ مرة ثانية للشخص نفسه عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال لضمان التأكد من التحويل.
السؤال الآن: صادف أن قيمة الفوائد المحسوبة عن السنة المنصرمة كانت بقدر المبلغ المحول أول مرة، أي المبلغ الذي ضاع.
فهل أكتفي باعتبار المبلغ الذي ضاع نتيجة التحويل الخطأ على أنه نفس قيمة الفائدة عن السنة المالية المنصرمة، أو يجب علي إخراج نفس قيمة الفائدة المضافة على المبلغ الكلي الخاص بي خوفا من تبديد الأموال بلا فائدة، مع علمي بأن إخراج هذه الفائدة لا تعتبر من أموال الصدقة؟ وكذلك شيخنا العزيز بعد مساعدتي له بمبلغ 1000 ريال كان من المفترض أن أسترد منه 300 ريال. فهل أعتبر 300 ريال المبلغ الضائع من أول سداد قيمة الفوائد المستحقة على أساس أنها أموال ضائعة ولم تسترد، وهذا مع التأكيد على عدم قدرتي على استردادها باعتبارها قيمة الفائدة وإخراجها؟ ولكم جزيل الشكر. وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 63357، والفتوى رقم: 139153  أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو لم ينتفع المودع بالفوائد الربوية؛ لما في ذلك من إعانة للبنك الربوي على معاملاته المحرمة.

ويجب التخلص من الفوائد المحرمة بصرفها في وجوه الخير، والمصالح العامة.

أما احتساب المال الضائع من تلك الفوائد فلا يجزئ؛ لأنه لا علاقة لهذا بهذا، ثم إن فيه نوعا من حماية مالك بالفوائد الربوية، وهذا انتفاع بها محرم. وانظر الفتوى رقم: 36269 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة