حكم التورية أو التعريض في الحلف

0 384

السؤال

أريد أن أعرف حكم الحلف بالله في هذه المسألة: شاهدت مواصفات عريس في أحد المنتديات ثم تكلمت مع صاحبة عرض هذه المواصفات وكانت هذه السيدة صديقة لأخت العريس، فأخذت رقم تلفوني وأعطته لأخت العريس، وتواصلت مع أخت العريس، والعريس نفسه أصبح يتواصل معي عبر التلفون إلى أن تقدم لي في البيت، فشك أهلي في أنني عرفته عبر النت، فأقسمت قسما مغلظا أنني لم أعرفه عبر النت، وكنت أقصد بذلك أنني لم أكلمه على النت من خلال الدردشة أو الشات، وكان حلفي أنني لم أتعرف عليه هو شخصيا عبر النت، بل كانت هناك وسيطة، أو وسيطتان في الموضوع، فهل حلفت كذبا وعلي كفارة يمين مغلظ؟ أم العبرة بالنيات؟ وشكر لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد حلفت على أنك لم تتعرفي على الرجل عبر الأنترنت ونويت بذلك أنك لم تتكلمي معه عبر الأنترنت ـ كما هو الواقع ـ فالعبرة بنيتك لا بنية أهلك، فلا حنث عليك ولا إثم ـ إن شاء الله ـ قال النووي رحمه الله: فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي.

وعليه، فلا تلزمك كفارة بهذه اليمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة