السؤال
في الماضي تعودت أن أقول كلمة (أمانة) عندما أطلب من أحد شيئا, ولكني بعد أن عرفت أنها حرام وأنها شرك أصبحت أتجنبها, ولكني أحيانا يسبقني بها لساني وأقولها لأني تعودت عليها, فهل أنا آثمة في هذه الحالة؟ وإذا كنت آثمة فماذا يجب علي إذا قلتها؟
في الماضي تعودت أن أقول كلمة (أمانة) عندما أطلب من أحد شيئا, ولكني بعد أن عرفت أنها حرام وأنها شرك أصبحت أتجنبها, ولكني أحيانا يسبقني بها لساني وأقولها لأني تعودت عليها, فهل أنا آثمة في هذه الحالة؟ وإذا كنت آثمة فماذا يجب علي إذا قلتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بقولك: (أمانه) الحلف فلا يجوز ذلك؛ لثبوت النهي عن الحلف بالأمانة؛ لما رواه أبو داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله, لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه.
بل إنه قد عد أهل العلم الحلف بغير الله من الشرك الأصغر؛ لما في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أبو داود وغيره, وصححه الألباني.
وقال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول:
والشرك نوعان فمنه أكبر به دخول النار إذ لا يغفر
والثان شرك أصغر وهو الريا فسره به ختام الأنبياء
ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار
وقد عد ابن حجر الهيتمي الحلف بالأمانة الكبيرة الثانية عشرة بعد الأربعمائة في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر.
وأما من تعود لسانه على أن يحلف بالأمانة: فعليه أن يعود لسانه إذا حلف بها أن يقول: لا إله إلا الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق. رواه أحمد والبخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
و قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: ولكن قد يقول بعض الناس: إن الحلف بغير الله قد جرى على لسانه ويصعب عليه أن يدعه، فما الجواب؟ نقول: إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه، وأذكر أنني قد نهيت رجلا يقول: والنبي، فقال: والنبي لا أعود لها، فهو قالها على أساس أن يؤكد أنه لن يعود لها، لكنها تجري على لسانه، فنقول: حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة؛ لأنها شرك، والشرك خطره عظيم. انتهى.
والله أعلم.