حكم من قال لزوجته: أنت تشبهين أمي أو خالتي ـ من حيث الوجه ـ

0 248

السؤال

رجل قال لزوجته أنت تشبهين أمي أو خالتي ـ من حيث الوجه ـ فهل هذا يعتبر ظهارا تجب عليه فيه الكفارة؟ وهل من وقع في الظهار يجب أن لا يجامع زوجته ثلاثة أشهر؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشبيه الرجل امرأته بأمه أو خالته في صفة من الصفات لا يكون ظهارا، وإنما يكون الظهار باللفظ الصريح، كقوله: أنت علي كظهر أمي، أو بالكناية مع النية، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قال: أنت علي كأمي، أو: مثل أمي، ونوى به الظهار فهو ظهار، في قول عامة العلماء ـ منهم أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي، وإسحاق ـ وإن نوى به الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر، أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله في نيته. اهـ

ومن وقع في الظهار وأراد العود فكفر كفارة الظهار حلت له امرأته ولم يمنع من جماعها، أما قبل أن يكفر: فلا يجوز له أن يمسها، قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الخامس: أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر، وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما، لقول الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا {المجادلة: 3} وقوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا {المجادلة: 4} وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير ـ منهم عطاء، والزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي ـ وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك، لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله، كما في العتق والصيام

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة