السؤال
سؤالي عن الزواج الورقي: علما أن الزوج لن يدخل فيه بزوجته، ولن يسكن معها، وبدون تكاليف، والغرض منه الدراسة في الخارج، ويوجد فيه شهود، وولي أمر، وكاتب عدل، وهو مؤقت، وبمجرد الانتهاء من الدراسة سيحدث الطلاق، علما أن الزوجة تسكن مع إحدى قريباتها, والزوج يسكن وحده، ويمكن عدم الطلاق إذا أرادا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بشرط الطلاق بعده زواج باطل، قال ابن قدامة - رحمه الله -: إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين، لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها.
أما الزواج بنية الطلاق من غير أن يكون ذلك مشروطا في العقد: فالجمهور على صحته، كما بيناه في الفتويين رقم: 50707، ورقم: 3458.
وأما إن كان المقصود أن يكون الزواج بشرط الخيار، بمعنى أن الزوجين، أو أحدهما يشترط أن له حق فسخ العقد متى شاء، أو في مدة معينة فهذا زواج باطل، قال العمراني الشافعي - رحمه الله -: وإن تزوج امرأة بشرط الخيار .. بطل العقد؛ لأنه لا مدخل للخيار فيه، فأبطله.
واعلم أنه لا يصح أن تشترط المرأة على زوجها ألا يطأها، فإن ذلك شرط مناف لمقتضى العقد، قال ابن قدامة: القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها ... أو تشترط عليه أن لا يطأها ... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد, ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، قلم يصح.
وعليه، فإذا أردت الزواج من تلك المرأة فليكن زواجك دون اشتراط الطلاق, ولا اشتراط عدم الدخول، والمهر حق خالص للمرأة، فإذا تزوجت دون مهر فلها أن تطالب الزوج بأن يفرض لها مهرا، أو لا يدخل بها، وإذا دخل بها الزوج، أو مات قبل أن يفرض لها مهرا وجب لها مهر مثلها, فعن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت. رواه أبو داود والترمذي، وصححه.
والله أعلم.