السؤال
إذا أقسم الرجل بالحرام أو غيره من ألفاظ التحريم والطلاق، ثم بعد مضي زمن نسي تفاصيل أو كيفية اليمين بمعنى أنه نسي صيغة القسم فماذا يلزمه؟.
إذا أقسم الرجل بالحرام أو غيره من ألفاظ التحريم والطلاق، ثم بعد مضي زمن نسي تفاصيل أو كيفية اليمين بمعنى أنه نسي صيغة القسم فماذا يلزمه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلف الرجل بالحرام، أو الطلاق ثم نسي صيغة اليمين، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يلزمه شيء، لأن حصول الحنث في يمينه غير متيقن، بل مشكوك فيه، قال القرافي رحمه الله: بل القاعدة أن كل مشكوك فيه ملغى، فكل سبب شككنا في طريانه لم نرتب عليه مسببه، وجعلنا ذلك السبب كالعدم المجزوم بعدمه، فلا نرتب الحكم، وكل شرط شككنا في وجوده جعلناه كالمجزوم بعدمه، فلا نرتب الحكم.
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومنها: لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء قال في رواية ابن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره، قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم، أو يستيقن، وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها، لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها، وقال:... مثل أن يعلم أنه حلف بالطلاق مثلا ليفعل شيئا ونسي ما حلف عليه، وهنا قد شك في شرط الطلاق وهو عدمي فلا يلزمه طلاق على المذهب عند صاحب المحرر.
وراجع الفتوى رقم: 211495.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام، أو الطلاق غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.