الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول, وحكم طلاق الحائض والنفساء

0 230

السؤال

شخص طلق امرأته ثلاث طلقات، طلقها للمرة الأولى وراجعها، وطلقها الطلقة الثانية وكانت حائضا وراجعها، فهل تقع هذه الطلقات؟ وعاشا ثم طلقها مرة ثالثة وكانت في نفاس، علما أن هذا الشخص سريع الغضب وعصبي، وفي حالة غضب لم يصل إلى مرحلة عدم الوعي، لكنه يصل مرحلة لا يستطيع معها التوقف عن الكلام والجدل والهيجان، علما بأنه يتلفظ بالطلاق في هذه الحالة من شدة الغضب والنقاش والمجادلة، فهل كل الطلقات واقعة؟ وهذه المرأة أصبحت محرمة عليه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكرت، فقد وقعت الطلقات الثلاث وبانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة؛ لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون {البقرة:230}.

وطلاق الزوجة حال حيضها، أو نفاسها وإن كان طلاقا بدعيا إلا أنه يقع على الراجح من أقوال الفقهاء، وللتفصيل انظر الفتوى رقم: 109920.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 39182.

وننصح هذا الرجل وأمثاله بأن يتقي أسباب الغضب قدر الإمكان، ولو قدر أن غضب فليتبع سبل علاج الغضب والتي بيناها في الفتوى رقم: 8038.

وينبغي الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة