حكم قضاء صوم التطوع إذا أُفسِد بالاستمناء

0 241

السؤال

أنا الآن أصوم الست من شوال، أتممت 4 أيام، وفي اليوم الخامس استمنيت بالعادة السرية ولم أتأكد بأنه مني أو مذي، ولكن الأغلب أنه مني، فأفطرت باقي اليوم، ونويت أن أكمل صيام اليومين المتبقيين من الست بعد اليوم الخامس الذي أفطرت فيه.
فهل يلزمني صيام يوم آخر عن اليوم الذي أفطرته غير المتبقي، ويصبح مجموع الأيام التي صمتها 7 أيام أم هل يكفي أن أكمل ستة أيام صيام من شهر شوال ولا يجب علي قضاء اليوم الذي أفطرت فيه بالاستمناء؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية حرام على الصائم وغيره؛ وانظر لذلك الفتوى رقم: 117868.

وإذا غلب على ظنك أن الخارج بسبب الاستمناء مني، فقد بطل صيام هذا اليوم، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام الشرعية عند الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97011، والفتوى رقم: 180871.

 وهذا اليوم الذى فسد صيامه لا يجب قضاؤه، بل يستحب فقط عند بعض أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 128791.

فلو صمت الآن يومين، فقد أتيت بالست، ولا يلزمك صيام يوم سابع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة