السؤال
من كان عليه إطعام عشرة مساكين بسبب الحنث، ثم أخرج دقيقا أو شعيرا - قوت أهل البلد - غير مجهز للأكل - غير مطبوخ - فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
من كان عليه إطعام عشرة مساكين بسبب الحنث، ثم أخرج دقيقا أو شعيرا - قوت أهل البلد - غير مجهز للأكل - غير مطبوخ - فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يخرج الحانث في كفارته دقيقا أو شعيرا غير مجهزين للأكل.
فأما الشعير فمجزئ قطعا، وأما الدقيق ففيه خلاف، والراجح جواز إخراجه.
قال ابن قدامة في المغني في كفارة اليمين: مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا) أما مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه، فقد ذكرناه في باب الظهار, ونص الخرقي على أنه يجزئ الدقيق والخبز, ونص أحمد عليه أيضا, وروي عنه، لا يجزئ الخبز، وهو قول مالك، والشافعي، وقال: لا يجزئه دقيق ولا سويق؛ لأنه خرج عن حالة الكمال والادخار, ولا يجزئ في الزكاة، فلم يجزئ في الكفارة، كالقيمة, ولنا قول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [المائدة: 89]. وهذا قد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله، فوجب أن يجزئه, روى الإمام أحمد، في كتاب التفسير، بإسناده عن ابن عمر: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: الخبز واللبن, وفي رواية عنه، قال: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] الخبز والتمر، والخبز والزيت، والخبز والسمن. انتهى.
وراجع للفائدة، ومقدار المخرج الفتاوى: 101407، 10577، 125267.
والله أعلم.