السؤال
أوضحتم في الفتوى رقم: (20561) أن الثيب تختلف عن البكر في بعض أحكام الزواج، فما هي أحكام زواج الثيب؟
أوضحتم في الفتوى رقم: (20561) أن الثيب تختلف عن البكر في بعض أحكام الزواج، فما هي أحكام زواج الثيب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الفروق بين البكر والثيب ما يلي:
أولا: في حقيقة البكر والثيب: وهي أن البكر من لم تذهب بكارتها بنكاح، والثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح.
ثانيا: من جهة الإذن: وهو أن الثيب أحق بنفسها من وليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم.
أي: أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر, فيكفي في حقها السكوت.
ثالثا: من جهة تقدير مهر المثل في حالة فساد النكاح مثلا: فمهر المثل ينظر فيه إلى جميع ما تتميز به المرأة من الصفات التي تزداد بها الرغبات فيها، أو تتناقص، والثيوبة والبكارة تعتبران من ذلك، جاء في المغني في معرض الكلام عن الموطوءة في نكاح فاسد، قال: ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة. اهـ.
والله أعلم.