هل على من مكَّنت نفسها لزوجها وهي تشك في انتهاء الحيض كفارة؟

0 151

السؤال

مكنتني زوجتي منها بعدما أخبرتني أنها تطهرت من الحيض، لكنها بعد ذلك أخبرتني أنها كانت تشك، وأنها اغتسلت حينما رأت الطهر، لكنها لم تعط نفسها وقتا للتأكد، وبعد الجماع لم يظهر ما يشير لأي توابع للحيض, أي أنها تأكدت أنها من الطهر, فلم تأت أي علامة على استمرار الحيض، فهل عليها كفارة لأنها سمحت بالجماع وهي تشك في انتهاء الحيض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ فقد طهرت.

وعليه، فإذا كانت زوجتك قد اغتسلت بعد تحققها من رؤية الطهر ـ كما ذكرت ـ فقد حل جماعها، ولم يكن يلزمها الانتظار وقتا آخر، ومن ثم، فلا إثم عليها ولا كفارة لما حصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة