السؤال
في اليوم الثاني عشر من ولادتي طهرت من الدم وجامعني زوجي، وبعد الجماع نزلت دماء لونها وردي وماء، وبعدها بقليل توقفت تماما، ولم أخبر زوجي فأعاد جماعي مرة أخرى، وبعد الجماع تكرر نزول الدم والماء، فما حكم هذا الجماع؟ ولو لزمتنا كفارة فعلى من تجب؟ وما حكم الصلاة والصيام بعد هذا الدم - جزاكم الله خير الجزاء -؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفاس لا حد لأقله، فمتى رأت المرأة الطهر من نفاسها وجب عليها أن تغتسل وتصلي وجاز جماعها ولو قبل الأربعين، ولتنظر الفتوى رقم: 123968.
وعليه، فما حصل من جماع زوجك لك أولا، لا إثم فيه على أحد منكما، وكان يجب عليك أن تعيدي الغسل بعد رؤية هذا الدم العائد وانقطاعه؛ لأنه دم نفاس، وأما ما حصل قبل عودة الدم من صلاة أو غيرها من العبادات: فهو صحيح؛ لأن الطهر المتخلل طهر صحيح على ما بيناه في الفتوى رقم: 138491.
ولم يكن يجوز لزوجك أن يجامعك قبل أن تغتسلي من هذا الدم العائد، ولكن لا تجب الكفارة - والحال ما ذكر - وانظري الفتوى رقم: 132305.
وإن كنت أخرت الغسل مدة، أو صليت بغير اغتسال من هذا الدم العائد فيجب عليك قضاء تلك الصلوات، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.