حكم الجمع والقصر لمن يسافر لمقر العمل ويمكث فيه سبعة أيام

0 266

السؤال

نحن مجموعة من الموظفين في أرامكو السعودية نعمل في منطقة نائية تقع في الخليج العربي، ونبعد عن الشاطئ مسافة 100 كم، ونعمل لمدة 7 أيام وسط البحر، وبعد ذلك نذهب للراحة 3 أو 4 أيام لا تزيد، ونحن من سكان مدينة جدة، ونقوم بالسفر كل ما خرجنا من العمل ونعود إلى أهلنا ونقضي3 أو4 أيام في جدة، ومن ثم نعود لعملنا، والمسافة لا تقل عن 1800 كم بالطائرة حيث نخرج من مقر عملنا حتى نصل جدة، وسؤالي عن حكم القصر والجمع: فهل يجوز لنا القصر، أو الجمع في مقر العمل؟ أم حين نصل جدة، حيث نسافر بصفة مستمرة؟ وماذا عن حكم الصوم في يوم السفر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة الجواب: أنه لا يجوز لك الجمع ولا القصر في مقر عملك، لأنك تقيم أكثر من أربعة أيام، وكذا ليس لك الترخص برخص السفر في جدة، لأنها موضع إقامتك، ويجوز لك الجمع والقصر والفطر حال السفر، ما لم تصل، وأما تفصيل الجواب: فالمسافة التي تقطعها للذهاب إلي مقر عملك تتجاوز ثلاثة وثمانين كليومترا من آخر البنيان في جدة إلى أول البنيان في مقر عملك، وهي مسافة قصر يجوز لك القصر والجمع أثناء سفرك، وإذا وصلت بشرط أن تكون إقامتك أقل من أربعة أيام، فإن نويت إقامة أربعة أيام صحاح بدون يوم الدخول و يوم الخروج، فلا يصح لك حينئذ القصر ولا الجمع، لأنك في حكم المقيم وعليه، فلا يجوز الجمع إذا أقمت سبعة أيام، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 69833، ورقم: 155833.

ولكن يجوز لك القصر في حال عودتك ما لم تبلغ جدة، قال البهوتي الحنبلي: إلا أن يكون رجوعه إلى وطنه سفرا طويلا ـ أي يبلغ مسافة القصر ـ فيترخص في عوده، لأنه مسافر. انتهى.

وأما بعد وصولك جدة: فليس لك أن تترخص برخص السفر، إذ هي بلدك، وأما الفطر: فهو كذلك، فليس لك الفطر إلا في مسيرك بين عملك وبيتك، فيجوز لك الفطر نهارا وإن كنت نويت الصوم ليلا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 158233.

وما ذكرناه من امتناع ترخصك برخص السفر إذا كنت في مقر عملك هو على تقدير أن قولك: ونعمل7 أيام نقضيها وسط البحر ـ تقصد منه أنك تقضي الأيام السبعة في محل واحد، وأما لو كنت تقضي فترة العمل وأنت متنقل في وسط البحر فإنك تعتبر في ذلك مسافرا ولك حينئذ أن تترخص برخص السفر من ابتداء سفرك حتى تعود إلى جدة مقر إقامتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة