السؤال
فضيلة الشيخ: لدي عدة أسئلة: في رمضان من هذا العام صليت القيام في المسجد، وكانت صلاة الإمام خفيفة، فهو ما إن ينتهي من السلام من ركعة حتى يبدأ بالركعة التي تليها، وحينما أقف مع أنني أسرع يكون قد بدأ بتلاوة سورة الفاتحة قوله تعالى: الحمد لله ـ فأصمت وأنصت ولا أقرأ معه الفاتحة، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أن نفس الأمر يحدث حين نرفع من السجدة الثانية، وقد لاحظت بعض المصليات حالهن كحالي، فما حكم الصلاة في هذه الحال؟ وفي إحدى المرات صليت بجانب امرأة وابنتها وقد وضعتا سجادة فوق فرش المسجد، وقد كنت واقفة على طرفها وهي منثنية، وحينما أسجد يكون جزء من جبهتي وأنفي على هذه السجادة المنثنية والجزء الآخر من جبهتي على فرش المسجد فما حكم صلاتي؟ وقد كنت يا شيخ حينما يدعو الإمام في الوتر أقول آمين يا رب، وفي مرة قلت سبحانك، فما الحكم؟ وفي إحدى المرات كبرت للركوع مع تكبيرة الإمام سهوا ونسيت هل أعدتها أم ركع الإمام وركعت معه بدون أن أعيدها، فما الحكم؟ كنت أقول سمع الله لمن حمده حينما أرفع من الركوع وأكملها وأنا قائمة وأقول بعدها ربنا ولك الحمد، ومؤخرا علمت أن قول: سمع الله لمن حمده يكون إذا رفع المصلي رأسه من الركوع، ثم إذا اعتدل قائما يرفع يديه ويقول: ربنا ولك الحمد، كنت أفعل هذا في صلاتي مع الإمام، مع أنني رأت صفة الصلاة وتابعت صفتها على اليوتيوب ولكن لا أدري، لماذا فعلت هكذا؟ يبدو أنني فهمت بشكل خاطئ، فهل هذا الخطأ يبطل الصلاة؟ أصلي بجلباب واسع وطويل جدا أجعل يدي تحته وكنت إذا سجدت ربما سدل جزء منه على أنفي ويدي، فهل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ ومرة صليت صلاة العيد في المسجد وكنت أضع نقابي بجانبي على الأرض وحينما سجدت في إحدى السجدات وضعت يدي على النقاب ولم تكن على الأرض مباشرة، فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تركك قراءة الفاتحة خلف الإمام: فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن المأموم يلزمه قراءة الفاتحة وإن كان يسمع جهر الإمام بالقراءة، وهو مذهب الشافعية وهو ما نفتي به، ومنهم من يرى أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم، فلا تجب عليه القراءة، وهو مذهب الجمهور، وتفصيل مذاهب العلماء وأدلتهم تجدينه في الفتوى رقم: 121558.
وبه تعلمين أن صلاتك المسؤول عنها صحيحة في قول الجمهور، وإن كان الذي نفتي به هو وجوب قراءة المأموم الفاتحة بكل حال.
وأما سجودك على السجادة المنثنية: فصحيح مجزئ بلا شك، وكذا قولك في دعاء القنوت آمين يا رب أو قولك سبحانك، لا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر، وليس هو من كلام الناس الذي يبطل الصلاة.
وأما ركوعك مع الإمام: فإن كنت وافقته في فعل الركوع، فهذا مكروه ولا تبطل به الصلاة، والسنة أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب فعل الإمام، جاء في الروض مع حاشيته: والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، مما كان فيه، من غير تخلف، وهذا معنى ما في الإقناع والمنتهى، وفي المغني والشرح وجمع، يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه، ويكره فعله معه، في قول أكثر أهل العلم، للأخبار، ونقل الخلف عن السلف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت.. انتهى.
وإن كان مقصودك أنك تركت تكبير الانتقال في محله ثم تشكين هل أتيت به أم لا؟ فهذا لا يؤثر في صحة الصلاة كذلك، لأن تكبير الانتقال على القول بوجوبه كما هو مذهب الحنابلة لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، والمعتمد عند الحنابلة أن الشك في ترك الواجبات لا يلتفت إليه، وأما على القول باستحباب تكبير الانتقال كما هو مذهب الجمهور فلا إشكال.
وأما قولك سمع الله لمن حمده بعد استتمامك قائمة: فهو فعل غير صحيح، والصحيح ما ذكرت من أن التسميع يكون في أثناء الرفع من الركوع، ولكن هذا لا تبطل به الصلاة لأن ترك الواجبات في الصلاة جهلا أو نسيانا لا يبطلها، هذا إن قلنا بوجوب التسميع كما هو مذهب الحنابلة، وأما إن قلنا باستحبابه كقول الجمهور فلا إشكال، وانظري الفتوى رقم: 189051.
هذا، إذا صليت بمفردك، وأما إذا كنت خلف الإمام فإنك لا تأتين بالتسميع أصلا في قول الجمهور، وإنما تقولين ربنا ولك الحمد في حال الرفع من الركوع، وأما انسدال ثوبك على وجهك أو يديك فلا يؤثر على صحة الصلاة، وكذا وضع يديك على نقابك في السجود لا يؤثر على صحتها.
والله أعلم.