الفرق بين صندوق العمل التكافلي المشروع وغير المشروع

0 206

السؤال

لدينا في مؤسسة العمل التي أعمل بها صندوقا يسمى الولاء والانتماء، تتلخص أحكامه في أنه يتم خصم نسبة 8% من ( أساسي المرتب، الحافز، طبيعة العمل ) طوال مدة الخدمة على أن يتم صرف ما قيمته ( 100 شهر على أساس آخر أساسي يتم صرفه قبل بلوغ المعاش )
ما حكم الشرع في ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشائع في أمثال هذا الصندوق أنه يتم استثمار أموالها في بنوك ربوية، وهذا كاف لتحريم الاشتراك في هذا الصندوق. فإذا أضفنا إلى ذلك كونه صندوقا تجاريا لا تكافليا، فهذا سبب آخر في التحريم. وقد بينا أسس الصناديق التكافلية المشروعة والفرق بينها وبين الصناديق المحرمة في الفتوى رقم: 75168، والفتوى رقم: 9531
فالواجب على من اشترك فيه أن يستقيل منه فورا، ويأخذ ما خصم منه، إلا أن يكون الاشتراك إجباريا من قبل جهة العمل، فعند بلوغ المعاش أو الوفاة يؤخذ القدر الذي خصم منه فقط، وأما ما زاد على ذلك فحكمه حكم الكسب الخبيث، يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 123178

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات