حكم تحايل أحد العاملين بجهة خيرية لصرف مبلغ باسم وهمي وأخذه لنفسه

0 172

السؤال

شخص يعمل في جهة خيرية تستقبل صدقات وزكوات مالية، وتوزعها علي الفقراء، وقد أبلغهم أنه يعرف أحد الأشخاص المحتاجين وأعطاهم اسما وهميا لا وجود له، وقام بصرف مبلغ مساعدة تحت اسم هذا الشخص، علما أن هذه الجهة الخيرية لا تعطيه من الصدقات مع أنه من العاملين عليها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للشخص المذكور ما فعله من الكذب، والتحايل على الجمعية الخيرية، وعليه رد ما أخذه أو صرفه لمستحقه، مع التوبة والاستغفار من كذبه وتحايله.

 وأما قوله إنه من العاملين عليها. فالجهة الخيرية التي يعمل فيها إما أن يكون عمل فيها براتب، فلا يستحق معه شيئا. وإما أن يكون متبرعا بعمله، فليس له طلب شيء لكونه متبرعا بعمله. وقد لا يكون العمل بحاجة إليه أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة