السؤال
أنا متزوج زواجا عرفيا منذ سنتين، وكانت بيننا مشاكل كثيرة، وتم الطلاق: المرة الأولى: بنية التهديد، وأرجعتها, والمرة الثانية: كذلك، وأرجعتها, والمرة الثالثة: كذلك, وفي المرات الثلاث كانت بالنطق، لكن المقصد لم يكن الطلاق، وهذا ما في نيتي، أي أن المرات الثلاث كن بنية التهديد، وقمت بدفع كفارة اليمين, والله أعلم بنيتي، وفي المرة الثالثة قامت بتقطيع ورقة الزواج, وقد اقتربنا من وقت الزواج الرسمي الذي حددناه في المرة الثالثة, فهل يقع الطلاق في الحالات الثلاث أم لا؟ وما حكم الدين في تقطيع أوراق الزواج؟ وما هو الوضع في حالة الزواج الرسمي؟ وهل الزواج السابق قائم أم لا؟ وكيف يتم الأمر بعد ذلك؟ شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي منه ما هو صحيح، ومنه ما هو باطل، بل ليس بزواج أصلا, وإنما هو نوع من الزنا؛ وراجع تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 5962 والفتوى رقم: 162131, فإن كان الزواج المذكور من جنس الزواج الصحيح، فإنه تترتب عليه آثاره، ومن ذلك ما يتعلق بأمر الطلاق.
ولم تبين لنا حقيقة ما تلفظت به، فإن كان من قبيل صريح الطلاق مثل: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق ولا اعتبار للنية, وانظر فيه الفتوى رقم: 117840.
وإن كان كناية من كنايات الطلاق مثل: الحقي بأهلك، فهذا لا يقع به الطلاق إلا مع النية؛ وراجع فيه الفتوى رقم: 51286 .
وإن كان حلفا بالطلاق أو طلاقا معلقا، ففي ذلك تفصيل سبق بيانه بالفتوى رقم: 19162.
ومن خلال ما ذكرنا يمكنك معرفة ما إذا كان الطلاق قد وقع أم لا, وإذا لم يتبين لك الأمر، فالأفضل أن تشافه أحد العلماء وتستفتيه في ذلك.
وأما قيام الزوجة بتمزيق ورقة الزواج، فهذا بمجرده لا أثر له على الزواج.
والله أعلم.