حكم تعليق الرجل طلاق زوجته على زواج ابنته من شخص معين

0 232

السؤال

أنا مرتبط بفتاة ونحب بعضنا كثيرا، ذهبت لخطبتها فرفض والدها دون إبداء الأسباب، وعندما تناقشت معه الفتاة في الموضوع الخاص بنا بعد رفضه قام غاضبا وحلف يمين الطلاق قائلا: علي الطلاق بالثلاثة من أمك لن تتزوجيه، فهل إذا تزوجتها دون علمه وقع الطلاق في هذه الحالة؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا ينبغي للولي أن يرد الخطاب عن موليته إلا لأمر معتبر شرعا، فراجع الفتوى رقم: 998.

وينبغي للفتاة في هذه الحالة أن تجتهد في محاولة إقناع وليها، فإن وافق فالحمد لله، وإن أصر على الرفض وخشيت أن يعضلها وليها فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينظر القاضي في الأمر، فإن ثبت عنده العضل زوجها، أو وكل من يزوجها وراجع الفتوى رقم: 67198.

وهذا اللفظ الذي تلفظ به أبوها حقيقته أنه يمين طلاق، وهي في حكم الطلاق المعلق، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه مطلقا في قول جمهور الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5684.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 35727.

فإذا تم زواجها منك وقع الطلاق إلا إذا كان لأبيها نية في هذه اليمين، أو سبب فزال السبب، فيعتبر ذلك ولا يحصل الحنث وبالتالي لا يقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 116989.

ولكن لا يجوز لك الزواج منها من غير علم وليها، ولا يصح الزواج إلا بإذن الولي، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1766.

وإذا ثبت العضل فقد علمت الحكم، وبقي النظر في تحنيث هذه الفتاة لأبيها فيما يترتب عليه وقوقع الطلاق، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يجوز لها تحنيثه، لما في ذلك من وقوع الضرر على الوالدين بحصول الطلاق، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 161397.

وفي الختام ننصحك بالإعراض عن الزواج منها والبحث عن غيرها إن لم يكن ثمة سبيل للزواج منها سالم من الضرر والنساء غيرها كثير، ولا تندم على أمر فات، فقد قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون {البقرة:216}.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة