هل تجب طاعة أبي في خلع النقاب؟ وإن أجبرني على خلعه فماذا أفعل؟

0 222

السؤال

أنا فتاة منتقبة ـ والحمد لله ـ ولبسته بموافقة والدي، وبعد فترة طلب أبي أن أخلعه، وهو مصر على ذلك بحجة الشبهات التي تحدث بسبب النقاب, وخوفه علي من أن يحدث لي مكروه، وعندما سألت عن حكم طاعة أبي في ذلك أفتوني بوجوب طاعته بخلعه؛ لأنه يوجد من العلماء من أجاز كشف الوجه، فيكون لبسه سنة، وحسب قولهم: فإنه تجب طاعة الأب بخلعه، وأبي يقول لي: إن النقاب أصبح في هذا الزمن مهلكة، والدين يبعد عن كل ما يهلك الإنسان، فأنا في حيرة، فإلى من استمع؟ فيوجد من يقول بوجوب طاعة الأب في خلع النقاب، ويوجد من يحرم طاعته في ذلك، مع العلم أنني مقتنعة بوجوبه، فهل علي طاعة أبي في ذلك؟ وفي حالة ما إذا سبب لي أبي المشاكل وأرغمني على خلعه، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يثبتك على طاعته وطاعة نبيه ومحبة شريعته، وأن يهدي والدك, ويشرح صدره للدين, ويفتح بصيرته, ويجعلنا وإياه من أهل الدار الآخرة.

وقد سبق لنا أن أفتينا في ما يشبه حالتك في الفتوى رقم: 171845، فارجعي إليها, وانظري أيضا الفتوى رقم: 188735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة